In In Arabic - بالعربي

  653 الدورة الثالثة عشر بعد المئة للكونجرس )2013-2014

القانون العام رقم  113-161  (2014/08/08

[القانون العام رقم 161  للدورة الثالثة عشر بعد المئة للكونجرس]

[صادر من مكتب النشر التابع لحكومة الولايات المتحدة]

[[صفحة 128  STAT. 1855]]

القانون العام 113-161

الدورة الثالثة عشر بعد المئة للكونجرس

قانون

ينص على تعيين مبعوث خاص لتعزيز

الحرية الدينية للأقليات الدينية في الشرق الأدنى وجنوب آسيا الوسطى.

             << حاشية: 8 أغسطس 2014 – [S. 653] >>

    صدر القانون من قِبَل مجلس الشيوخ ومجلس النواب في الولايات المتحدة الأمريكية مجتمعين في الكونجرس

 << حاشية: قانون الحرية الدينية للشرق الأدنى

ولجنوب آسيا الوسطى لعام 2014. حاشية USC 6411 22>>

قسم 1. العنوان الموجز.

    يمكن الإشارة إلى هذا القانون بإسم ” قانون الحرية الدينية للشرق الأدنى وجنوب آسيا الوسطى

لعام 2014.”

قسم 2. المبعوث الخاص لتعزيز الحرية الدينية

                    للأقليات الدينية في الشرق الأدنى وجنوب آسيا الوسطى.

    (أ) << حاشية: الرئيس. >> التعيين.—يجوز للرئيس تعيين

مبعوث خاص لتعزيز الحرية الدينية للأقليات الدينية في

الشرق الأدنى وجنوب آسيا الوسطى (في هذا القانون يشار إليه بإسم

“المبعوث الخاص”) داخل وزارة الخارجية. يكون المبعوث الخاص

برتبة سفير ويتولى المنصب بحسب رغبة الرئيس.

    (ب) المؤهلات.—ينبغي أن يكون المبعوث الخاص شخصا

مشهود له بالتميز في مجال حقوق الإنسان والحرية

الدينية ولدية خبرة في الشرق الأدنى وجنوب آسيا الوسطى.

قسم 3. المهام.

    (أ) بصفة عامة.—يقوم المبعوث الخاص بالمهام

التالية:

            (1) تعزيز الحق في الحرية الدينية

        للأقليات الدينية في بلدان الشرق الأدنى وبلدان

        جنوب آسيا الوسطى ، وإدانة انتهاك هذا الحق ،

        والتوصية باستجابات مناسبة من قبل حكومة الولايات المتحدة

        عندما يتم انتهاك هذا الحق.

            (2) رصد ومكافحة أعمال التعصب الديني

        والتحريض ضد الأقليات الدينية في

        بلدان الشرق الأدنى وبلدان جنوب آسيا الوسطى.

            (3) العمل على أن يتم تلبية الاحتياجات الدينية الفريدة

        لمجتمعات الأقليات الدينية في بلدان الشرق الأدنى

        وبلدان جنوب آسيا الوسطى ، بما في ذلك

        الاحتياجات الاقتصادية والأمنية لهذه المجتمعات.

            (4) العمل مع الحكومات الأجنبية لبلدان

        الشرق الأدنى وبلدان جنوب آسيا الوسطى لمعالجة

        القوانين التمييزية ضد مجتمعات الأقليات الدينية

        في هذه البلدان.

            (5) التنسيق والمساعدة في إعداد الجزء

        من التقرير المطلوب بموجب القسم 116 (د) و 502 (ب) من

[[صفحة 128  STAT. 1856]]

        قانون المساعدات الأجنبية لعام 1961 ((b) 2304 و (U.S.C. 2151n (d 22)

        والمتعلق بطبيعة ومدى الحرية الدينية لدى

        الأقليات الدينية في بلدان الشرق الأدنى

        وبلدان جنوب آسيا الوسطى.

            (6) التنسيق والمساعدة في إعداد الجزء

        من التقرير المطلوب بموجب القسم 102 (ب) من

        قانون الحرية الدينية الدولية لعام 1998 ((U.S.C. 6412 (b 22) والمتعلق

        بطبيعة ومدى الحرية الدينية

        للأقليات الدينية في بلدان الشرق الأدنى وبلدان

        جنوب آسيا الوسطى.

    (ب) التنسيق.—عند الاضطلاع بالمهام بموجب القسم الفرعي (أ) ،

يقوم المبعوث الخاص ، إلى أقصى حد ممكن ، بالتنسيق

مع مساعد وزير الخارجية للسكان واللاجئين

والهجرة ، والسفير المتجول للحرية الدينية الدولية ،

واللجنة الأمريكية للحريات الدينية الدولية ،

وغيرها من الوكالات والمسؤولين الفيدراليين.

قسم 4. التمثيل الدبلوماسي.

    رهنا بتوجيهات الرئيس ووزير الخارجية ،

فإن المبعوث الخاص مخول لتمثيل الولايات المتحدة في

المسائل والحالات ذات الصلة بالحرية الدينية في بلدان

الشرق الأدنى وبلدان جنوب آسيا الوسطى فيما يخص—

            (1) الاتصالات مع الحكومات الأجنبية ، والمنظمات الحكومية

        الدولية والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة ،

        ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا،

        والمنظمات الدولية الأخرى التي تحمل الولايات المتحدة

        عضويتها؛ و

            (2) مؤتمرات واجتماعات متعددة الأطراف ذات صلة

        بالحرية الدينية في بلدان الشرق الأدنى

        وبلدان جنوب آسيا الوسطى.

قسم 5. المشاورات.

    يقوم المبعوث الخاص بالتشاور مع المنظمات غير الحكومية

المحلية والدولية والمنظمات والمؤسسات المتعددة الأطراف

بحسبما يراه المبعوث الخاص مناسبا لتحقيق

أغراض هذا القانون.

قسم 6. الانقضاء.

     ينتهي سريان هذا القانون اعتبارًا من 1 أكتوبر 2019.

قسم 7. التمويل.

     من ضمن المبالغ المخصصة أو غير ذلك المتاحة

لوزير الخارجية لشؤون “البرامج الدبلوماسية والقنصلية” للسنوات المالية

من عام 2015 وحتى عام 2019 ، يُصرح لوزير الخارجية بتوفير

مبلغ مليون دولار أمريكي للمبعوث الخاص لكل

[[صفحة 128  STAT. 1857]]

سنة مالية لتعيين طاقم العاملين ، وإجراء التحقيقات ،

والقيام بالسفر الضروري لتنفيذ أحكام هذا القانون.

     تمت الموافقة عليه في 8 أغسطس/آب 2014.

التاريخ التشريعي — S. 653:

———————–

السجل الخاص بالكونجرس ، المجلد 160 (2014):

             10 يوليو ، تم النظر فيه والموافقة عليه بمجلس الشيوخ.

             25 يوليو ، تم النظر فيه والموافقة عليه بمجلس النواب.

______________________________
Photo Credit: US Capitol Visitor Center

ترجمة منتدى الشرق الأوسط للحريات

Recent Posts

Leave a Comment